تذكر وزارة المالية أنه تم بمقتضى الفصل 23 من قانون المالية لسنة 2023 إحداث ضريبة تسمّىالضريبة على الثروة العقارية تستوجب
على جملة المكاسب العقارية للأشخاص الطبيعيين التي تساوي أو تفوق قيمتها التجارية، في غرة جانفي من السنة، 3 مليون دينار بما في ذلك العقارات الراجعة لأبنائهم القصّر الذين هم في كفالتهم.
ولضبط مبلغ 3 مليون دينار المشار إليه، تحتسب قيمة كل العقارات الخاضعة للضريبة المذكورة بما في ذلك الحقوق الاجتماعية في الشركات المدنية العقارية بعد طرح الديون المحمّلة على العقارات باستثناء الضمانات العينية لفائدة الشركات.
ويعفى من الضريبة على الثروة العقارية ;
- المسكن الرئيسي للمطالب بالضريبة،
- العقارات المخصصة للاستعمال المهني باستثناء العقارات المسوغة لفائدة الغير.
وتوظف الضريبة على الثروة العقارية بـنسبة 0,5 % من القيمة الصافية للعقارات.
وعلى هذا الأساس تدعو وزارة المالية الأشخاص الخاضعين للضريبة على الثروة العقارية مثلما تم تعريفها أعلاه، إلى المبادرة بالتصريح وخلاص المبالغ المستوجبة لدى القباضة المالية التي يرجع إليها مقر إقامتهم الرئيسي في أجل أقصاه 30 جوان 2025 لتفادي خطايا التأخير والعقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
ولمزيد من الإرشادات يمكن الاتصال ;
- بمكتب مراقبة الأداءات مرجع النظر
- أو بمركز الإرشاد الجبائي عن بعد على الرقم 81.100.400.