يجب إعداد إقرار الصاحب العمل وفقًا للكتاب الموجه المتعلق بالسنة المعنية وتقديمه في الهيكل المختص للرقابة الضريبية، وذلك عن طريق استمارة النقل المكتملة بشكل جيد والتي تتعلق بالإقرار المعني، في مهلة لا تتجاوز التي حددها وزير المالية (عادة ما تكون في 28 فبراير من كل عام)، وذلك لتجنب العقوبات المذكورة في المرسوم 89 باء من القانون المتعلق بالحقوق والإجراءات الضريبية. يتم تقديم الإقرار في الهيكل المختص للرقابة الضريبية.